مقرر
مقرر مؤرخ في 25 محرم عام 1398 الموافق 5 يناير سنة 1978 يتضمن تحديد أسعار الكاوكاو الاستهلاكي 134
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار بيع الكاوكاو بقشوره والمقشر في مختلف مراحل التوزيع كالتالي :
كاوكاو بقشوره كاوكاو مقشر أسعار البيع الخاصة بالمكتب الوطني للتسويق 10,00 دج / دج / كلغ 12,00 دج / كلغ أسعار البيع للمستهلك 12,00 دج / كلغ 14,00 دج / كلغ
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1398 الموافق 5 يناير سنة 1978 • محمد يعلى وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 75-37
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.