مقرر

مقرران مؤرخان في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 يتضمنان اعتمادا مؤقتا لاعداد وثائق مسح الاراضي العام. 1344

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.