مقرر مؤرخ في أول رجب عام 1384 الموافق 6 نوفمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بميزانية وزارة الاقتصاد الوطني . 752
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره واحد وعشرون ألف دينار (21٫000 ٫ 21 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 - تكاليف مشتركة ) الباب 37 91 « نفقات محتملة تكميل محتمل لمخصصات الابواب المقيدة في الحالة ب »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره واحد وعشرون ألف دينار ( 21,000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الاقتصاد الوطني ( 1 تكاليف مشتركة ( الباب 32-91 مرتبات المنح والاعانات العمرية »
وحرر بالجزائر في أول رجب عام 1384 الموافق 6 نوفمبر سنة 1964 عن وزير الاقتصاد الوطني وبتفويض منه الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.