مقرر
· ج.ر عدد 71 لسنة 1997
مقرر مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 13 غشت سنة 1997 ، يضع تحت نظام المصانع الموضوعة تحت المراقبة الجمركية حقل تامدنت ) بترو كندا / الجزائر ( التابع لسوناطراك / قسم الإنتاج / المديرية الجهوية أو هانت بلدية عين أمناس صب 68 إيليزي
المادة 4
يكلّف المدير الجهوي للجمارك بورقلة ورئيس مفتشية أقسام الجمارك بإيليزي، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر .