مقرر
· ج.ر عدد 38 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد لوزارة الفلاحة 598
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1964 اعتماد قدره ثلاثة آلاف وخمسمائة وثمانية وستون دينارا وتسعة عشر سنتيما ( 30568,19 د. ج ) مقيد في ميزانية الاقتصاد الوطني ( 1 - تكاليف مشتركة ( الباب 31-92 « راتب الموظفين ( المتمتعين بأجازة طويلة الامد .