المادة 7
يمكن الاعوان مديرية الطيران المدني مراقبة تقدم الطيارين المتدربين والتطبيق الكامل لهذه الاحكام في وتوظيفهم من قبل الشركة الوطنية (الجزائر الجوية » ، كل آونة .
- .. وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1387 الموافق 25 مارس سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة استشارية تكلف بالمسائل المتعلقة بالتكوين والتوظيف والقانون الاساسي للمستخدمين التقنيين بالنقل الجوى ، وبناء على اقتراح مدير الطيرن المدني ، وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية ، يقرر ما يلي :
وحرر بالجزائر فى 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 11 يونيو سنة 1968 ..
رابح بيطاط الملحق 1 برنامج التدريب النظرى الذى تتولاه مدرسة الطيران المدني والرصد الجوي
1) المدة : من 1 الى 31 مايو سنة 1968 الثلاثاء 21 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية
2) البرنامج :
التحليق 20 دورة الديناميكا الهوائية : 8 دورات ميكانيكية الطيران : 8 دوارت القيادة بالراديو : 20 دورة العمليات الجوية : 4 دورات الملحق 2 برنامج التدريب التطبيقي الذى تتولاه شركة الطيران ((الجزائر الجوية)
10) المدة : من 1 يونيو الى 31 ديسمبر سنة 1968 • 2(2)) البرنامج : لكل تلميذ :
- رقابة التقدم 15 ساعة اختبار رقابة التقدم 1)
- الطيران العام (القيادة) 14 »
- التحليق بدون رؤية 17) التحليق ليلا V « تمارين على مقياس الزوايا والسير بواسطة تعليمات لاسلكية 23 »
تمارين على V.O.R Y »
تمارين على I.L.S 4 »
الرقابة النهائية للتحويل . 1 رقابة مقياس الزوايا والسير بواسطة تعليمات لاسلكية رقابة التقدم 4) المجموع لكل تلميذ 90 »
يجب ان ينفذ هذا البرنامج فى 31 ديسمبر سنة 1968 على الاكثر يجب توظيف الطيارين المتدربين مباشرة بعد انتهاء التدريب كطيارين مساعدين بالشركة وزارة الداخلية