مقرر
· ج.ر عدد 91 لسنة 1968
مقرر مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1388 الموافق 11 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد برنامج التكوين المتقن للطيارين المهنيين IFR وتوظيفهم بالشركة الوطنية « الجزائر الجوية » 1796
المادة 6
ان مدرسة الطيران المدنى والرصد الجوي والشركة الوطنية (الجزائر الجوية تقدمان الوسائل المتعلقة بالمعدات والمستخدمين الضروريين لانجاز برنامج الاتقان في الاجل المحدد كما هو مذكور في ملحقي هذا المقرر وفي الآجال المذكورة • ان كل تقصير تجاه هذه الاحكام وكل تأخر يطرأ على تقدم الطيارين يكون موضوع تقرير مفصل •