المادة 4
يشتمل الاتقان فى الطيران عند ابتداء التدريب على قسم أول مدته 15 ساعة طيران .
يجرى اثر انتهاء هذه المدة الاولية رقابة عن تقدم الطيارين المتدربين .
تحدد بموجب مقرر وزارى بناء على نتائج هذه الرقابة وبعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية قائمة الطيارين المتدربين المقبولين في الانتفاع بتدريب الاتقان في الطيران • المادة ه : تقدم الشركة الوطنية الجزائر الجوية ومدرسة الطيران المدني والرصد الجوي تقريرا شهريا عن تقدم الطيارين والمتدربين الى مدير الطيران المدني .