مقرر
مقررات مؤرخة فى 9 ذي القعدة عام 1387 الموافق 7 فبراير سنة 1968 تتضمن الترخيص لمهندسين معماريين حمل هذا الاسم وممارسة مهنهم 272
مقررات مؤرخة فى 9 ذي القعدة عام 1387 الموافق 7 فبراير سنة 1968 تتضمن الترخيص لمهندسين معماريين حمل هذا الاسم وممارسة مهنهم 272
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.