مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنصيب لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة التجارة
الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 9
تعد لجنة الصفقات في نهاية كل سنة، تقديرا عاما عن النشاط ترسله الى اللجنة المركزية للصفقات.