مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنصيب لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة التجارة
الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 8
يجب أن يرسل جدول ملخص لكل مشاريع العقود وملحقاتها المفحوصة من قبل اللجنة كل ثلاثة أشهر، الى اللجنة المركزية للصفقات .
ويجب أن يحتوى هذا الجدول على البيانات التالية :
تسمية المصلحة المتعاقدة الاجراء المستعمل الاسم أو العنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها، موضوع المشروع مبلغه نتيجة الفحص اذا اقتضى الامر تجاوز الوزير المعنى.