مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنصيب لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة التجارة
الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 7
يمكن للجنة الصفقات أن تؤلف ضمنها فروعا متخصصة وبصفة الزامية فروعا للبرمجة وتنظيم الاسعار قصد استلام الجداول التقديرية لاحتياجات المؤسسة وجمع واذاعة تنظيم الصفقات العمومية وكذا متابعة تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاجور والمواد المستعملة في قواعد تغيير اسعار العقود العمومية