الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 6
تساهم اللجنة في برمجة الطلبات العمومية التابعة لقطاعها ضمن الشروط التالية :
(1) يجب على المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية ، أن تبعث الى اللجنة بالتقديرات الخاصة باحتياجاتها على أساس برنامجها السنوى : 2 (2) تقوم لجنة الصفقات أيضا في اطار البرنامج المعد على مستواها، باحصاء المؤسسات التي يمكن أن تشارك في الصفقات العمومية . 3 (3) تبعث اللجنة دوريا الى اللجنة المركزية للصفقات جدول التقديريات والاحصاء المشار اليهما أعلاه ..