مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنصيب لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة التجارة
الفصل الاول — تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع، المداولة البت ورأى اللجنة › القسم الاول — كتابة اللجنة
المادة الأولى
تشكل كتابة اللجنة التي تعمل تحت سلطة الرئيس الدعامة الادارية لهذه الهيئة وتقوم بمجموع المهام المادية التي يتطلبها تسيير اللجنة وخاصة :
وضع جدول الاعمال ،
- استدعاء أعضاء اللجنة وممثلي المصالح المتعاقدة، نقل الملفات الى المقررين ، تحرير الاراء ومحاضر الجلسات ، وضع تقارير دورية للنشاطات .