مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنصيب لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة التجارة
الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 18
يكلف مدير الادارة العامة ومدير التسويق ومدير الدراسات والبرامج والمديرون العامون للمؤسسات الاشتراكية تحت الوصاية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974.
عياشي يا كر 388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1395 ه الملحق