مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنصيب لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة التجارة
الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 16
تبقى هذه الاحكام سارية المفعول ما دام لم تمنح الصلاحيات الخاصة للجان التي يمكن أن تؤسس لدى المؤسسات الاشتراكية تحت الوصاية بموجب قرار من وزير التجارة.
وفي هذه الحالة تبقى اللجنة الوزارية للصفقات مختصة في حدود الصلاحيات الخاصة المخولة للجنة المؤسسة الاشتراكية.