مقرر
· ج.ر عدد 26 لسنة 1975
مقرر مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1394 الموافق 19 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنصيب لجنة وزارية للصفقات لدى وزارة التجارة
الفصل الاول — تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع، المداولة البت ورأى اللجنة › القسم الرابع — رأى اللجنة
المادة 11
يشمل رأى اللجنة احترام تنظيم الصفقات العمومية والنتائج المالية للصفقة ومدى تطابقها مع الضرورات الاقتصادية .
ويكون هذا الرأى الذى يلخص بحث الملف من طرف اللجنة موقعا من طرف رئيس هذه اللجنة .