الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 11
تشمل مراقبة اللجنة ما يلى :
كل مشاريع الصفقات المبرمة من قبل الوزارة أو المؤسسات الاشتراكية تحت الوصاية بعد مزايدة أو مناقصة يقل مبلغها عن 10.000.000 دج أو يساوى أو يفوق 2000000 دج
2) كل مشاريع الصفقات العمومية المبرمة بالتراضي من قبل الوزارة أو المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت الوصاية والتي يقل مبلغها عن 500000000 دج أو يساوى أو يفوق 1000000 دج .
(3) مشاريع الملاحق لهاتين الفئتين من الصفقات التي ليس هدفها رفع مبلغها الى ما ابعد من حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات.
(4) مشاريع رفع صفقات الدراسات التقنية من بينها عقود المهندس المعماري والمهندس المستشار والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها باستثناء المتعلقة منها بالدراسات الاقتصادية التي مراقبتها من اختصاص اللجنة المركزية للصفقات.