مقرر
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
مقرر مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس المحاسبة. 794
المادة 6
تتكون لجنة المسابقة من :
الناظر العام أو رئيس غرفة، رئيسا للجنة -
- قاضيين يمثل احدهما سلك المحتسبين الأولين،
- ممثل للقسم التقنى شخصين يتم اختيارهما تبعا لكفاءتهما من بين :
- - اطارات مجلس المحاسبة أو اطارات الجامعة
- أو اطارات الادارات المركزية أو الشركات الوطنية.