مقرر
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
مقرر مؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس المحاسبة. 794
المادة 2
يجب أن تتوفر في المترشحين الشروط الواردة في المادة 25 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، وأن يكونوا حائزين احدى الشهادتين الآتيتين :
- - شهادة المدرسة الوطنية للادارة أو ليسانس التعليم العالي، وأن يثبتوا - خبرة مهنية مدتها ست (6) سنوات منذ حصولهم على الشهادة أو عشر (10) سنوات اذا أحرزوا الشهادة منذ سنتين (2) على الأقل.