مقرر

مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1389 الموافق 27 أكتوبر سنة 1969 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة ولاية الاصنام 1573

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.