مقرر

مقرر مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 12 مايو قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة سنة 1976 يتضمن الغاء خمسة عشر (15) رخصة سيارة أجرة 1976 يتضمن انشاء مركز للتقنولوجيا والعلوم النووية . 677 (طاكسي) في ولاية سطيف . 674

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.