مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 2021
مقرر مؤرخ في 16 شعبان عام 1442 الموافق 30 مارس سنة 2021 ، يتعلّق بتمديد وزارة الثقافة والفنون 24 أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2021
المادة 2
تكلّف المديرة العامة للضرائب بتنفيذ هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس 2021 أيمن بن عبد الرحمان وزارة الثقافة والفنون