مقرر
· ج.ر عدد 6 لسنة 1998
مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1418 الموافق 13 يناير سنة 1998 ، يتضمن المجلس الأعلى للشباب تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 24
المادة الأولى
يفوّض إلى السيد ناصر بوستة، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان، على جميع الوثائق والأعمال بما فيها المقررات.