مقرر
· ج.ر عدد 79 لسنة 1976
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين البرامج المتعلقة بالمساكن الجديدة المخصصة للبيع على تراب ولاية الاسلام من طرف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام 1150
المادة 3
يجب على المترشحين لامتلاك هذه المساكن تسجيل طلباتهم على التوالى لدى المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام والمؤسسات المالية التي فتحوا لديها حسابا للادخار أو حسابات جارية .