DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مقرر
مقرر · ج.ر عدد 79 لسنة 1976
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين البرامج المتعلقة بالمساكن الجديدة المخصصة للبيع على تراب ولاية الاسلام من طرف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام 1150

المادة 2

ان مجموعة المساكن هذه المخصصة للبيع هي عبارة عن عمارة تحتوى على 16 مسكنا يتكون كل واحد منها من 4 غرف .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF)
المادة السابقة المادة الأولى
المادة التالية المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية