مقرر
· ج.ر عدد 79 لسنة 1976
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين البرامج المتعلقة بالمساكن الجديدة المخصصة للبيع على تراب ولاية الاسلام من طرف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام 1150
المادة 2
ان مجموعة المساكن هذه المخصصة للبيع هي عبارة عن عمارة تحتوى على 16 مسكنا يتكون كل واحد منها من 4 غرف .