مقرر
· ج.ر عدد 79 لسنة 1976
مقرر وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 يتضمن تعيين البرامج المتعلقة بالمساكن الجديدة المخصصة للبيع على تراب ولاية الاسلام من طرف المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام 1150
المادة الأولى
يرخص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية الاصنام والكائن في 7 نهج المقراني بالاصنام، بالشروع في عملية بيع مجموعة أولى تتكون من 16 مسكنا مبنيا أو بنايات جماعية من بين 200 مسكن من النوع الرفيع الذي يتولى انجازها في مدينة الاصنام وذلك ضمن الشروط المحددة في المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 المشار اليه أعلاه والقرارات اللاحقة به .
الاحد 9 شوال عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151