مقرر
· ج.ر عدد 5 لسنة 2008
مقرّر مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك ببجاية - المنازعات
المادة 2
يحدد الطريق البلدي المنصوص عليه أعلاه، كما يأتي :
يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين حمام الضلعة والحدود الولائية مع ولاية برج بوعريريج مرورا بزيطوط والبالغ طوله 22 كلم، "كطريق ولائي رقم ."12 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند حمام الضلعة وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك )000+22 عند الحدود الولائية مع ولاية برج بوعريريج.