مقرّر مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة 2007، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك ببجاية - المنازعات
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد تاريخ 2 يناير سنة 2008 يوم فتح مكتب الجمارك ببج اية - المنازعات، الرمز المحاسبي 06.202 المحدث بموجب المقرّر المؤرّخ في 21 ذي الحجّ ة عام 1427 الموافق 10 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المدير الجهوي للجمارك بسطيف بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة .2007 محمد عبدو بودربالة 22 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2008 م وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة ع ام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلّق بتصنيف الطريق البلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية المسيلة.
إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي :
الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، يصنف الطريق المرتب سابقا ضمن صنف "الطرق البلدية" في صنف "الطرق الولائية"
ويعين بالترقيم الجديد المبيّن أدناه.
المادة 2
فتح المادةيحدد الطريق البلدي المنصوص عليه أعلاه، كما يأتي :
يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين حمام الضلعة والحدود الولائية مع ولاية برج بوعريريج مرورا بزيطوط والبالغ طوله 22 كلم، "كطريق ولائي رقم ."12 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند حمام الضلعة وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك )000+22 عند الحدود الولائية مع ولاية برج بوعريريج.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة ع ام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة .2007 وزيرالدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلّية عمار غول نور الدين زرهوني المدعو يزيد ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة ع ام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية برج بوعريريج.
إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي :
الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، تصنف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف "الطرق البلدية" في صنف "الطرق الولائية"
وتعين بالترقيم الجديد المبيّن أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد الطرق البلدية المعنية كما يأتي :
1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط بلدية القصور بالحدود الولائية مع ولاية المسيلة والبالغ طوله 6 كلم، امتدادا للطريق الولائي رقم 12 الموجود في ولاية المسيلة، " كطريق ولائي رقم 12 "، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 لمجمل الطريق الولائي رقم 12 عند تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 12 بحمام الضلعة في ولاية المسيلة وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+28 عند بلدية القصور في ولاية برج بوعريريج.
2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الوطني رقم 76 (ن.ك 000)+17 بالطريق الولائي رقم 43 (ن.ك 000+15 جعافرة) مرورا بأولاد دحمان والبالغ طوله 24 كلم، "كطريق ولائي رقم ."44 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند تق اطعه م ع الط ريق الوطني رقم 76 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+24 عند تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .43
3 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الولائي رقم 43 (ن.ك 000)+24 الماين بالحدود الولائية مع ولاية بجاية والبالغ طوله 10 كلم، امتدادا للط ريق ال ولائي رقم 43 الموجود، " كطريق ولائي رقم ."43 تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 لمجمل الطريق الولائي رقم 43 عند تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 42 شمالا وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك )000+34 عند حدود ولاية بجاية.
4 - يصنف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الولائي رقم 41 ( بن داود ) عند الحدود الولائية مع ولاية البوي رة وال ب الغ طوله 6 كلم، " كطريق ولائي رقم 41 أ".
تقع نقطة بدايته الكيلومترية (ن.ك 000)+0 عند تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 41 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية (ن.ك 000)+6 عند حدود ولاية البويرة.
المادة 3
فتح المادةينش ر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي الحجة ع ام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة .2007 وزيرالدولة، وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلّية عمار غول نور الدين زرهوني المدعو يزيد / العدد 05 22 محرّم عام 1429 ه 30 يناير سنة 2008 م وزارة السّكن والعمران
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.