المادة 2
يكلّف المدير الجهوي للجمارك بسطيف بتنفيذ هذا المقرّر الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 31 ديسمبر سنة .2007 محمد عبدو بودربالة 22 محرّم عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 30 يناير سنة 2008 م وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ذي الحجة ع ام 1428 الموافق 23 ديسمبر سنة 2007، يتعلّق بتصنيف الطريق البلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية المسيلة.
إنّ وزير الدولة، وزي ر الداخلي ة والجماعات المحلّية، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات المحلية المعنية، يقرّران ما يأتي :
الم ادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرّخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل والمذكور أعلاه، يصنف الطريق المرتب سابقا ضمن صنف "الطرق البلدية" في صنف "الطرق الولائية"
ويعين بالترقيم الجديد المبيّن أدناه.