مقرر مؤرّخ في 12 شوّال عام 1447 الموافق 31 مارس سنة 2026، يعدّل ويتمّم المقرر المؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الأعلى للشباب
مقرر مؤرّخ في 12 شوّال عام 1447 الموافق 31 مارس سنة 2026، يعدّل ويتمّم المقرر المؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الأعلى للشباب.
بموجب مقرر مؤرّخ في 12 شوّال عام 1447 الموافق 31 مارس سنة 2026، يعدّل ويتمّم المقرر المؤرّخ في 18 محرّم عام 1447 الموافق 14 يوليو سنة 2025 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الأعلى للشباب، كما يأتي :
“ بعنوان الأعضاء المائتين والاثنين والثلاثين (232) المنتخبين لتمثيل شباب الولايات :
(بدون تغيير حتى) بن الشيخ مليكة،
– توامي عزيز،
(الباقي بدون تغيير)
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر بعنوان الأعضاء الأربعة والثلاثين (34) ممثلي المنظمات والجمعيات الشبانية أو الناشطة تجاه الشباب، المحلية والوطنية، الذين يعيّنهم الوزير المكلف بالشباب :
(بدون تغيير حتى) شربال نعمة فريال،
– بن داود فاطمة الزهراء، (بدون تغيير حتى) بن سليمان عبد اللطيف،
– مهري رنا مايا،
– بوراس يعقوب،
– مالحة عبد الودود، (بدون تغيير حتى) بوردوسن حورية،
– تلايلية عبد الرؤوف، (بدون تغيير حتى) تاج عبد الإله حسام الدين،
– نايلي محمد عبد الناصر،
– نشار زكرياء مراد،
– داودي شيماء،
– معشوق نسرين،
– برجوح سعدة،
– بوطيبة أميرة.
(بدون تغيير حتى)
بعنوان الأعضاء العشرين (20) ممثلي الحكومة والمؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب، الذين يعيّنون بحكم صفتهم من قبل السلطات التي ينتمون إليها من بين الإطارات التي تمارس وظيفة عليا في الدولة :
(بدون تغيير حتى) أكموش علي،
– هباش سامي،
– عباس سفيان، (الباقي بدون تغيير) “.
مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.