مقرر

مقررات مؤرخة في 23 شوال و 12 و 20 و 21 ذي القعدة عام 1406 الموافق 30 يونيو و 19 و 27 و 28 يوليو سنة 1986 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. 1747

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.