مقرر

مقرر مؤرخ في 12 شعبان عام 1391 الموافق 2 أكتوبر سنة 1971 يتضمن الغاء ومنح رخصة سيارة أجرة ( طاكسي ) بولاية الساورة 1606

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.