مقرر
· ج.ر عدد 22 لسنة 1999
مقرر مؤرخ في 17 شوال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الجمارك
المادة 2
يجب تحرير الالتزام المذكور في المادة السابقة وفق النموذج الملحق بهذا المقرر .
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يجب تحرير الالتزام المذكور في المادة السابقة وفق النموذج الملحق بهذا المقرر .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.