مقرر
· ج.ر عدد 51 لسنة 1998
مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بتبسة. 23
المادة 6
يكلّف المدير الجهوي للجمارك بتبسة بتطبيق هذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 براهيم شايب شريف
- ★ -