المادة 9
تكلّف مديرية التكوين المتواصل والبحث بالتأطير البيداغوجي والإداري والتقني لنشاطات التكوين المتواص ل والبحث وتتولّى، على الخصوص المهام الآتية :
- إحصاء حاجات تكوين مهني الصّحة وضبط عملي ات ت حس ين المستوى وتجديد المعلومات الملائمة،
- مباشرة تقييم عمليات التكوين المتواصل وإعداد حوصلة بشأنها،
- اقتراح مشاريع البحث والمساهمة في تنفيذها ومتابعتها ضمن مخبر البحث بالمدرسة،
- المساهمة في تنظيم برامج البحث التي تستجيب للحاجيات المعبر عنها في ميدان تسيير مصالح الصّحة،
- تنظ يم علاق ات المدرس ة مع المؤسسات الوطنية والدولية ومتابعتها وترقيتها وتطوير عمليات التعاون.
وتتضمّن مديري ة التكوي ن المتواصل والبحث قسمين (2) :
- قسم التظاهرات العلمية والتعاون،
- قسم الإعلام الآلي.