المادة 7
تكلّف مديرية التكوين المتخصص بتأطير التكوين المتخصص ومت ابعته، وتت ولى على الخصوص المهام الآتية :
- توفير الشروط البيداغوجية والإدارية والتقنية المتعلقة بنشاطات التكوين المتخصص،
- ضمان التوثيق الضروري لبرامج التكوين وتوفير أدوات الدعم البيداغوجي للتلاميذ،
- ضمان تنظيم التمدرس والمتابع ة البيداغوجية للتلاميذ،
- مباشرة تقييم نشاطات التكوين المتخصص وإعداد الحصائل بشأنها.
وتتضمّن مديرية التكوين المتخصص قسم التوثيق والبرامج والتمدرس.
المادّ ة 8 : يكلّف قسم التوثيق والبرامج والتمدرس، على الخصوص، بما يأتي :
- تحديد وتلبية الحاجات من الوثائق، ولا سيّما منها المؤلفات والدوريات وكل أدوات الدعم البيداغوجي الأخرى لفائدة الأساتذة والتلاميذ والمتربصين،
- ضمان تسيير المكتبة واستغلالها،
- تنفيذ برامج التعل يم ومتابعة سير التمدرس والتربصات،
- تنظ يم مسابق ات الدخول والتسجيلات لمختلف التكوينات،
- ضبط رزنامة النش اط البيداغوجي وبرمجة الامتحانات.
يونيو سنة م ويتضمّن قسم التوثيق والبرامج والتمدرس المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب النشاط البيداغوجي والانضباط،
- مكتب المسابقات والتمدرس.