المادة 6
تكلّف مصلح ة الوسائل العامة والدعم، على الخصوص بما يأتي :
- تنفيذ البرنامج السنوي لأشغال صيانة المباني والمساحات الخضراء والتجهيزات،
- ضمان نسخ الوثائ ق الإدارية والبيداغوجية للمدرسة،
- تحديد حاجيات المدرسة من الوسائل المادية واللوازم وتلبيتها،
- ضم ان الش روط الض رورية للحفاظ على الأرشيف،
- تنظيم المخازن وضمان تسييرها وتحيين الجرد الخاص بالمدرسة، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان الشروط الضرورية لإيواء التلاميذ والمتربصين وإطعامهم ونقلهم،
- توفير الوسائل الضرورية لضمان التنشيط الثقافي والرياضي لفائدة التلاميذ والمتربصين،
- ضمان سير العيادة الطبية.
تتضمّن مصلح ة الوسائل الع امة والدعم المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب الوسائل العامة والجرد والأرشيف،
- مكتب الدعم والأنشطة الخاصة بالإيواء والإطعام.