مقرر
· ج.ر عدد 35 لسنة 2014
مقرّر مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يتمم المقرّر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدّد الحالات التّي يجوز فيها تعويض التّصريح المفصّل بتصريح مبسّط
المادة 5
تكلّف مصلحة الميزانية والمحاسب ة، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد تقديرات الميزانية ووضع الاعتمادات المسجلة ضمن الميزانية،
- ضمان عمليات الالتزام وتحرير إذن بصرف نفقات التسيير والتجهيز ومسك المحاسبة،
- تقييم الإيرادات وضمان محاسبتها،
- مسك السجلات المحاسبية للمدرسة وتحيينها،
- تحضير الحساب الإداري للمدرسة.
وتتضمن مصلح ة المي زان ية والمح اسبة المكتبين (2) الآتيين :
- مكتب الميزانية،
- مكتب المحاسبة.