مقرر
· ج.ر عدد 35 لسنة 2014
مقرّر مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة 2013، يتمم المقرّر المؤرّخ في 17 شوّال عام 1419 الموافق 3 فبراير سنة 1999 الذي يحدّد الحالات التّي يجوز فيها تعويض التّصريح المفصّل بتصريح مبسّط
المادة 4
تكلّف مصلحة تسيير الموارد البشرية، على الخصوص بما يأتي :
- ضمان متابعة تسيير المسار المهني للمستخدمين،
- تحديد وتحل يل حاج ات مستخدمي المدرس ة في مجال التك وين واقت راح عملي ات التك وين لتطوير كفاءاتهم،
- إعداد مخطط تسيير وتكوين المستخدمين الإداريين والتقنيين وكذا مصالح مستخدمي التعليم وتنفيذها،
- إعداد بطاقية المستخدمين وتحيينها.
وتتضمّن مصلحة تسيير الموارد البشرية المكتبين
(2) الآتيين :
- مكتب تسيير المسار المهني،
- مكتب التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.