المادة 3
تكلّف الأمانة العامة التي يتبعها مكتب الأمن الداخلي على الخصوص، بما يأتي :
- تنسيق نشاطات المصالح المكلّفة بتسيير الموارد البشرية والميزان ية والمحاسبة والوسائ ل العامة والدعم وضمان متابعتها،
- السهر على الأمن الداخلي والمحافظة على وثائق المدرسة ومحفوظاتها،
- ضمان إيواء التلاميذ والمت ربصين وإطعامهم ونقلهم،
- ترقية النشاطات العلمية والثقافية والرياضية للتلاميذ والمتربصين وتطويرها.
وتتضمّن المصالح الآتية :
- مصلحة تسيير الموارد البشرية،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة والدعم.