المادة 2
ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 14 مارس سنة .2013 محمد عبدو بودربالة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمّن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصّحة.
إن الوزير لدى الوزير الأول، المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 13-312 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1434 الموافق 11 سبتمبر سنة 2013 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-162 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلّق بالمدرسة الوطنية للصّحة العمومية، لا سيّما المادّة 28 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسك ان وإصلاح المستشفيات، 19 شعبان عام 1435 ه 17 2014 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 2 يوليو سنة 2007 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للصّحة العمومية، يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-162 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصّحة.
المادّة 2 : يتضمّن التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصّحة، تحت سلطة المدير العامّ، ما يأتي :
- الأمانة العامة،
- مديرية التكوين المتخصص،
- مديرية التكوين المتواصل والبحث .