مقرر

مقرر مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى مجلس المحاسبة. 1135

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.