مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
مقرر مؤرّخ في أول رمضان عام 1416 الموافق 21 يناير سنة 1996، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بالحدادة. 18
المادة 3
تصنّف القباضة المحدثة على مستوى هذا المكتب في الصنف الثالث.