مقرر
· ج.ر عدد 25 لسنة 1996
مقرر مؤرّخ في أول رمضان عام 1416 الموافق 21 يناير سنة 1996، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بالحدادة. 18
المادة 2
يصنف هذا المكتب ضمن صنف المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها بجميع البضائع وتحت كل الأنظمة الجمركية، باستثناء تطبيق التدابير المقيدة للاختصاص المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمذكور أعلاه.