مقرر
· ج.ر عدد 9 لسنة 1964
مقرر مؤرخ في 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 يتضمن الحاق اعتماد بوزارة العدل - 146
المادة الأولى
يلغى من ميزانية 1964 اعتماد قدره خمسمائة ال. دينار ( 000 0 500 د ج ) مطبق على ميزانية وزارة الاقتصاد الوطنى ( 1 تكاليف مشتركة ) الباب 37 91 « نفقات طارئة ( تكملية محتملة لتخصيصات الابواب المذكورة في كشف ب .