مقرر
مقررات وزارية مشتركة مؤرخة في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 تتضمن الحاق بعض المؤسسات بولاية الجزائر . 59
مقررات وزارية مشتركة مؤرخة في 3 محرم عام 1393 الموافق 6 فبراير سنة 1973 تتضمن الحاق بعض المؤسسات بولاية الجزائر . 59
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.