مقرر
· ج.ر عدد 1 لسنة 1967
مقرر مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على التعريفة الجديدة لاستعمال قناة القاسي العقرب وزارة التجارة
المادة الأولى
يصادق على التعريفة المدرجة في الفهرس تبقى التعريفة ثابتة ومساوية ( 60ر دينارا عن الطن