مقرر

مقرر مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 13 بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.