مقرر
· ج.ر عدد 71 لسنة 1997
مقرر مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1417 الموافق 5 مايو سنة 1997، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي وسيط الجمهورية. 4
المادة 2
تحدد تشكيلة هذه اللجنة طبقا للجدول المبين أدناه :
عدد الممثلين ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 02